الأحد، 29 ديسمبر 2013

مؤسسة النفع للأعمال الخيرية والإنسانية

مؤسسة النفع للأعمال الخيرية والإنسانية

 أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان المرسوم الأميري رقم 18 لسنة 2012 بشأن إنشاء مؤسسة الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي للأعمال الخيرية، ويضم المرسوم 20 مادة .وجاء هذا المرسوم رغبة من صاحب السمو حاكم عجمان في تشجيع وتعزيز العمل الخيري ودعمه عملاً بهدي أحكام الشريعة الإسلامية السمحة التي تحض على الإحسان والبر وإنفاق الأموال في وجوه الخير ومد أيادي العون والمساعدة للفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين .
- نصت المادتان 1 و2 على تسمية المرسوم وتعريفاته وتفسيراته.
- فيما جاء في المادة 3 إنشاء المؤسسة ووضعها القانوني والموافقة على إنشاء المؤسسة الأهلية ذات النفع العام المسماة “مؤسسة الشيخ فيصل بن سلطان القاسمي للأعمال الخيرية”، ويكون هذا المرسوم بمثابة السند الرسمي والنظام الأساسي للمؤسسة بالمعني المقصود في المادة 44 من قانون الجمعيات والمؤسسات . ويكون للمؤسسة بعد اكتمال إجراءات إشهارها على النحو المذكور في قانون الجمعيات والمؤسسات شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية خاصة بها، وتكون لها الصلاحية والأهلية الكاملة للقيام بالتصرفات والمعاملات القانونية والمالية التي تقتضيها طبيعة أعمالها والعمل على تحقيق أهدافها، بما في ذلك وبدون حصر القيام بإبرام وتنفيذ العقود والاتفاقات باسمها الخاص بها، والتصرف في أموالها وممتلكاتها المنقولة وغير المنقولة بسائر أنواع التصرفات القانونية، وفقاً للقوانين السائدة في الدولة بما يضمن تصريف أعمالها وتأدية نشاطاتها على أفضل وجه، مع التقيد في ذلك بأي قواعد مالية أو محاسبية يصدرها مجلس الأمناء من وقت لآخر، ويجوز للمؤسسة أن تقاضي كمدعية، وأن تقاضى كمدع عليها باسمها الخاص بها وبصفتها الاعتبارية .
- وحددت المادة 4 مقر المؤسسة الرئيس في مدينة عجمان، ولها أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها داخل وخارج الدولة .
- وتناولت المادة 5 أهداف المؤسسة والغرض من إنشائها، وهو مزاولة الأنشطة والأعمال الخيرية والإنسانية في إمارة عجمان أو أي مكان آخر خارج الإمارة .
- وتطرقت المادة 6 من المرسوم إلى وسائل تحقيق أهداف المؤسسة التي ستعمل على تحقيقها باتباع مجموعة من الوسائل بينها القيام بدراسة الحالات الاجتماعية من وقت لآخر، لاستقصاء حالات المحتاجين وحصرها وتلقي مقترحات المواطنين والمقيمين في الدولة بشأن حالات المستحقين للزكاة والصدقات، وبصفة خاصة حالات المحتاجين المتعففين عن السؤال والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية ومع الجامعات والمدارس والمستشفيات في القطاعين العام والخاص، بشأن تلبية الاحتياجات الخيرية التي تدخل ضمن اختصاصات المؤسسة والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية ذات النفع العام في الدولة وخارجها، والسعي معها لاستقطاب جهودها ومواردها لتنفيذ مشروعات متميزة ومتنوعة تستهدف تحقيق أهداف البر والإحسان والعمل الخيري وأية وسائل أخرى تقتضيها مصلحة العمل الخيري ويقرها راعي المؤسسة أو مجلس الأمناء من وقت لآخر .
- وتناولت المادة 7 موارد المؤسسة التي تبلغ ثلاثمئة ألف درهم إماراتي، يخصصها راعي المؤسسة سنوياً والريع العائد من إيجار أي بنايات يوقفها راعي المؤسسة لصالحها من وقت لآخر، أو أي أموال نقدية إضافية أو أصول عينية ذات قيمة يقدمها راعي المؤسسة، لها من وقت لآخر في المستقبل ويعد التزام راعي المؤسسة، بسداد المبلغ المذكور التزاماً شرعياً واجب النفاذ، ومستمراً طوال مدة استمرار المؤسسة، ولا يجوز استغلال أي جزء من المبلغ المخصص لأي غرض بخلاف أغراض المؤسسة المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم .
- ونصت المادة 8 من المرسوم أن يتولى الإشراف على المؤسسة مجلس أمناء يشكل من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الأهلية القانونية والكفاءة والدراية بأعمال البر والإحسان والعمل الخيري، ويتم تعيينهم بقرار خطي يصدره راعي المؤسسة بتوقيعه، وترسل نسخ طبق الأصل منه ومن أي تعديل يطرأ عليه مستقبلاً للوزارة وللديوان الأميري في عجمان، ويكون تعيين مجلس الأمناء لمدة خمس سنوات، ويجوز لراعي المؤسسة إعادة تعيين رئيس وأعضاء مجلس الأمناء أو تعيين أي شخص يراه ملائماً لشغل أي منصب يخلو لأي سبب من الأسباب أثناء دورة مجلس الأمناء .
- وحدد المرسوم في مادته 9 اختصاصات مجلس الأمناء الذي سيكون الجهة المهيمنة على شؤون المؤسسة وتصريف أمورها المالية والإدارية والإشراف على جميع أعمالها ونشاطاتها وشؤونها الأخرى ووضع خططها السنوية والمستقبلية، وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات وأحكام هذا المرسوم الأميري، حيث يتولى مجلس الأمناء مجموعة من الاختصاصات أبرزها إدارة المؤسسة والإشراف على أوجه نشاطاتها والتصرف في أموالها وممتلكاتها وصيانتها وتطويرها لضمان استمرارها وزيادة عائداتها وإصدار القرارات واللوائح الداخلية للمؤسسة بغرض تصريف الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبية للمؤسسة، لضمان حسن العمل في المؤسسة وسيره بكفاءة وسلاسة .
- وأشارت المادة 10 الى عقد مجلس الأمناء اجتماعاً دورياً واحداً كل ثلاثة أشهر متتالية، وله أن يعقد اجتماعات إضافية بدعوة من رئيسها أو ثلاثة أعضاء من مجلس الأمناء، متى كان ذلك ضرورياً ويلزم لصحة الاجتماعات حضور رئيس مجلس الأمناء إضافة لنصف عدد أعضاء المجلس على الأقل . وينتخب مجلس الأمناء في أول اجتماع له نائباً لرئيس المجلس يحل محله عند غيابه، كما ينتخب أيضاً من بين أعضائه أميناً للصندوق، ويحضر المدير العام للمؤسسة اجتماعات مجلس الأمناء، ويحرر محاضر اجتماعاتها من دون أن يكون له حق التصويت، وتدون وقائع اجتماعات مجلس الأمناء في محاضر توقع من قبل رئيس مجلس الأمناء والمدير العام وتحفظ في مقر المؤسسة وترسل نسخ ضوئية منها للوزارة ولراعي المؤسسة ويجوز لرئيس مجلس الأمناء أن يدعو من يرى مصلحة في حضورهم من المستشارين والخبراء لحضور جلسات المجلس من دون أن يكون لأي منهم حق في التصويت، وفي حالة حضور راعي المؤسسة لأي من جلسات مجلس الأمناء، فيكون له الحق في رئاسة الجلسة المعنية، وتتخذ القرارات في مجلس الأمناء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة المعنية .
- وحددت المادة 11 من المرسوم صلاحيات رئيس مجلس الأمناء، من حيث تمثيل المؤسسة لدى تعاملها مع الغير وبصفة خاصة أمام الجهات الرسمية وله الحق في أن ينيب عنه أي شخص يراه ملائماً لتمثيله أو لتمثيل المؤسسة قانونياً ورئاسة جلسات مجلس الأمناء وتوقيع القرارات التي يتخذها مجلس الأمناء والإشراف العام على سير أعمال المؤسسة ويجوز له بعد التشاور مع راعي المؤسسة البت في المسائل المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل لحين اجتماع مجلس الأمناء وعليه في هذه الحالة أن يقوم بعرض القرارات التي يتخذها في تلك المسائل المستعجلة على مجلس الأمناء في أول اجتماع تال لمجلس الأمناء .
- وخصصت المادة 12 لمدير عام المؤسسة الذي سيكون هو الموظف التنفيذي الأول المسؤول أمام راعي المؤسسة، وأمام مجلس الأمناء بتنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها ونشاطاتها والإشراف على جميع الموظفين العاملين، ويتولى على وجه الخصوص مجموعة من المسؤوليات من بينها تعيين موظفي المؤسسة وتوزيع الأعمال والمسؤوليات عليهم، وحضور اجتماعات مجلس الأمناء والقيام بتحرير محاضر جلسات مجلس الأمناء وقراراته وتوزيعها على رئيس وأعضاء المجلس وحفظ نسخ من تلك المحاضر في سجلات منتظمة حسب الأصول المرعية وإعداد مقترحات الموازنة التقديرية السنوية للمؤسسة متضمنة الخطط والبرامج والنشاطات المتوقعة في السنة المالية المقبلة ورفعها إلي مجلس الأمناء لاعتمادها، وإعداد مشروع التقرير السنوي للمؤسسة والحسابات الختامية لأعمالها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تدقيقها من قبل مدقق حسابات المؤسسة الخارجي قبل عرضها على مجلس الأمناء لاعتمادها والقيام بأي مسؤوليات أخرى يكلفه بها راعي المؤسسة أو مجلس الأمناء من وقت لآخر .
- أما المادة 13 من المرسوم فحددت بداية السنة المالية الأولى للمؤسسة من تاريخ إشهارها، وفقاً لأحكام الجمعيات والمؤسسات وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول من السنة الميلادية التالية ثم تبدأ كل سنة مالية بعد السنة المالية الأولى من أول شهر يناير/ كانون الثاني من كل سنة ميلادية إلي نهاية شهر ديسمبر من السنة الميلادية نفسها .
- وأشارت المادة  14 إلى حساب المؤسسة المصرفي على أن تودع أموالها النقدية في المصرف الذي يسميه مجلس الأمناء ويحتفظ المدير العام للمؤسسة في خزانته فقط بالمبالغ اللازمة لتغطية مصروفات ونثريات المؤسسة لمدة شهر واحد فقط .
-  وتناولت المادة 15 تدقيق الحسابات على أن يكون لمدقق الحسابات الذي يسميه مجلس الأمناء كامل الحق في القيام بالاطلاع على دفاتر المؤسسة وسجلات الحسابات  المستندات المالية، أياً كان نوعها، وعليه أن يقوم بتدقيق حسابات المؤسسة في كل سنة مالية وفقاً للنظم المحاسبية المعتمدة لدى حكومة الإمارة .
- وحددت المادة 16 التصرف في أموال المؤسسة عند نهاية كل سنة مالية بتخصيص عشرة في المئة من تلك الأموال لتكون بمثابة مال احتياطي عام، ويستمر ذلك التخصيص من سنة لأخرى، حتى يبلغ مقداره ثلاثمئة ألف درهم، وحينئذ يوقف التخصيص، ويعاد مرة أخرى إذا قام مجلس الأمناء بموافقة راعي المؤسسة باستغلال أي جزء من مال الاحتياطي العام لمقابلة أي مصروفات أو نفقات طارئة أو لأي غرض آخر ملائم، وبعد ذلك يستمر التخصيص حتى يبلغ مقدار الاحتياطي العام مبلغ ثلاثمئة ألف درهم وتغطيه المصروفات الإدارية والتشغيلية للمؤسسة، وفقاً للموازنة السنوية المعتمدة وتوزيع ما تبقى من أموال المؤسسة في وجوه البر والإحسان المذكورة في المادة الخامسة من هذا المرسوم، بالنسب التي يراها مجلس الأمناء مناسبة في كل سنة مالية .
- وخصصت المادة 17 للوائح الداخلية للمؤسسة على أن يقوم مجلس الأمناء بإصدار اللائحة الداخلية للمؤسسة لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية والمحاسبية في المؤسسة حسب النظم والأعراف المعمول بها في الإمارة، بشرط ألا تتعارض أحكام تلك اللائحة الداخلية مع أحكام هذا المرسوم الأميري .
- وأكدت المادة 18 من المرسوم على مجلس الأمناء أن يحرص دائماً على استمرار المؤسسة في تأدية الواجبات المنوطة بها وتحقيق الأهداف الخيرية التي أقيمت من أجلها، وإذا طرأ على المؤسسة ما يحول دون أدائها لمهامها المسندة إليها بموجب هذا المرسوم الأميري ورأي مجلس أمنائها عدم استطاعتها للاستمرار بسبب عدم كفاية أو انعدام مواردها المالية، فيجوز لمجلس الأمناء رفع الأمر إلى حاكم الإمارة ليقرر ما يراه مناسباً بشأنها سواء بحل المؤسسة أو ضمها إلى جهة خيرية مماثلة، أو إحالة اختصاصها إلى مرفق حكومي يضطلع بمسؤولياتها وفقاً للشروط والأحكام التي يراها مناسبة بشأن التصرف في أموالها وممتلكاتها والوفاء بالتزاماتها .
- أما المادة 19 فقد أعفت المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية في الإمارة على اختلاف أنواعها .
وينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للإمارة، ويعمم على جميع الجهات المعنية بتنفيذه كل فيما يخصها .